الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

106

كفاية الأصول ( فارسى )

إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء و إتيانها على وجهها ، كيف ؟ و لا إشكال فى إمكان الاحتياط هاهنا كما فى المتباينين ، و لا يكاد يمكن مع اعتباره . هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، و المراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به ، هو وجه نفسه من وجوبه النفسى ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيرى أو وجوبها العرضى ، و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الاكثر به مكان من الامكان ، لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الاقل ،